م « 1135 » لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً .
م « 1136 » يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة ، بل اللازم للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ، بل اللازم لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام .
م « 1137 » لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ، وأن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .
م « 1138 » لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .
م « 1139 » واللازم تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والمبادرة إلى تطهير البدن في حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
م « 1140 » يجب أن لا يكون الثوب من الجلود مع جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منجوساً ، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب .
م « 1141 » لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به ، نعم لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز .
م « 1142 » لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى ، لكن صحّ إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
م « 1143 » لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فجاز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
تحرير التحرير — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٣