فيكفي البناء على الإتيان ؛ خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة .
م « 1131 » إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية وتجب عليه أو قبلها لم تجب عليه ؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولًا .
الثالث - من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما ويتردّى بالآخر ، ولا يكون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل واجباً تعبّدياً ، ولا تعتبر كيفيّة خاصّة في لبسهما ، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكنّ الأحسن لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا لا يعقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، مع جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً ؛ نعم لا يترك عدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأحسن كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة والرداء ممّا يستر المنكبين .
م « 1132 » لا يصحّ الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين ، ولابدّ من كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ولابد من النيّة وقصد التقرّب في اللبس ، وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة .
م « 1133 » لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرماً ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ، ويجب نزعه فوراً ، ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ؛ بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه يجب نزعه لا شقّه .
م « 1134 » لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل يجوز التجرّد منهما في الجملة .
تحرير التحرير — صفحة 312
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٢