تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المفردة إلّابالتلبية ، وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً لازم ، ويجب وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها . م « 1126 » لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّابها . م « 1127 » الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع ؛ خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وفي آخر الليل ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار . م « 1128 » المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة ، ولا حاجة إلى أن قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لإحرامها ، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والقطع على سبيل الوجوب . م « 1129 » لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لبيك ، اللّهم لبيك » ، بل يكفي لفظة : « لبيك » وحدة . م « 1130 » لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا بنى على الصحّة ، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم ؛ ما دام في الميقات ، وأمّا بعد الخروج