صحّ كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج ، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج .
م « 1121 » لو نوى كحجّ فلان فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ .
م « 1122 » لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه .
م « 1123 » لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أن ما يأتي به أوّلا اسمه الحجّ صحّ ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده من الميقات إن أمكن ، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام .
الثاني - من الواجبات التلبيات الأربع ، وصورتها أن يقول : « لبّيك اللّهم لبيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك » فلو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأولى أن يقول عقيب ما تقدّم : « أنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك » والأولى أن يقول بعد ذلك :
« لبيك اللّهم لبيك ، لبيك ، أنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك » .
م « 1124 » يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فيجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، بلا استنابه في ذلك . ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل ، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه بلا استنابه في ذلك ، ويلبّي عن الصبّي غير المميّز .
م « 1125 » لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة
تحرير التحرير — صفحة 310
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٠