وحجّه .
القول في كيفيّة الإحرام
م « 1116 » الواجبات وقت الإحرام ثلاثة :
الأوّل - القصد لا بمعنى قصد الإحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد العمرة مثلًا ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه ، وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه ؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد ، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم .
م « 1117 » يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنةً للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديدها .
م « 1118 » يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ والعمرة ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو غيره ، وأنّه حجة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي ، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال .
م « 1119 » لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ .
م « 1120 » لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة فان اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً ، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ ، ولو