تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، ولا فرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه . م « 1112 » لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل لا يجوز التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها ، بل يعد وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الإحرام . م « 1113 » لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام . م « 1114 » لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات . م « 1115 » لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلّا أحرم من مكانه ، ويعود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان مع عدم وجوبه ، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، ولابدّ من الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الإمكان ، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع ، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم ، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران عمرته صحيحة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته