تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ويصحّ الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة ، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فلابدّ من التأخير ، ولا يجوز التقديم . الثالث - الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم . الرابع - يلملم ، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه . الخامس - قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه . م « 1105 » تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الإطّلاع مع حصول الظن فضلًا عن الوثوق ، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات . م « 1106 » من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة . م « 1107 » المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الحلف ، والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقليّة الدقّيّة ، ولا يصحّ الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركّب الطيارة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها . م « 1108 » تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ ، بل يقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه . م « 1109 » ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ ، وهنا مواقيت أخر : الأوّل - مكّة المعظّمة ، وهي لحجّ التمتّع ،