م « 1101 » صوره العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور :
أحدها - أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ، ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما .
ثانيها - أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء .
ثالثها - ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
القول في المواقيت
م « 1102 » وهي المواضع التي عيّنت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحجّ :
الأوّل - ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحسن الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، ويجوز من خارجه .
م « 1103 » لا يجوز التأخير اختياراً إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
م « 1104 » الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فيجوز لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
الثاني - العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله