تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحبّ الإحرام يوم التروية ، بل هو أحسن . م « 1096 » لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة ، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه ، والجاهل بالحكم في حكم الناسي ، ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه . م « 1097 » لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة ، ويعمّ الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب ، فلو نوى التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد ، ولا تجب العمرة عليه . م « 1098 » لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة جاز العدول من الأوّل إلى الإفراد ، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده ، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام ، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع وسعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت وجب عليه العدول ولا يكتفي لو كان الحجّ واجباً عليه . م « 1099 » الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ ، ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد ، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام . م « 1100 » صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد ، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .