م « 1093 » يشترط في حجّ التمتّع أمور :
أحدها - النيّة ؛ أي : قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ .
ثانيها - أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه .
ثالثها - أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الأخرى لم يصحّ ولم يجز عن حجّ التمتّع ؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا ، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام القابل .
رابعها - أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار ، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ، ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن ، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدّده فيها ، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه .
الخامس - أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّة عن آخر لم يصحّ .
م « 1094 » لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فلابدّ أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرماً لأعمال الحجّ ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه .
م « 1095 » وقت الإحرام للحجّ موسّع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري
تحرير التحرير — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٣