تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
م « 1089 » من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فلازم أن يأتي بفرض المكّي .
م « 1090 » الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه ؛ سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة انقلب فرضه إلى فرض المكّي بعد الدخول في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأمّا لو كان بقصد التوطّن انقلب بعد قصده من الأوّل ، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضي السنتين ، لكن بشرط وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين ، فإنّه كان كما لو حصلت في بلده ، وجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه إلّاإذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الأولى .
م « 1091 » المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه وجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، وأن يخرج إلى أرضه فيحرم منه ، وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، والرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات ، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحسن الخروج إلى ما يتمكّن .
تحرير التحرير — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠١