الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع .
م « 1086 » قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد الإجارة والإفساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحةً ، وتجب أيضاً لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد :
منها - من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً ، بل مطلق من يتكرّر منه .
ومنها - غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه ، وما عدا ذلك مندوب ، ويستحبّ تكرارها كالحجّ ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، وهو في ما دون الشهر أتى بها رجاءً .
القول في أقسام الحجّ
م « 1087 » وهي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد .
والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ؛ أي : غير بعيد ، وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب من مكّة ، ومن كان على نفس الحدّ فكان وظيفته التمتّع ، ولو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه فكان وظيفته التمتّع ، ثمّ أنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام ، وأمّا الحج النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء ، وكذا حال القسم والعهد ، وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده .
م « 1088 » من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة ، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما