تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه ، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز ، وسائر الأفعال أيضاً يستحبّ مستقلًا ، ويجوز النيابة فيها ؛ كما يظهر من بعض الروايات استحباب السعي . م « 1074 » لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم ، بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم حتّى مع الإمكان ، ولا يختصّ بما إذا لم يكن للورثة شيء ، وكذا لا يختصّ بحجّ الودعي بنفسه ، ويلحق بها أيضاً غير حجة الإسلام من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها ، وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، بلا حاجة إلى إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به ، وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فلا حاجة في الجميع إلى الرجوع إلى الحاكم ولا يستبدّ به . م « 1075 » يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . م « 1076 » يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف ، بل لا يجوز عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن ، إلّاإذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .

القول في الحجّ المندوب

م « 1077 » يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجّه الواجب ، ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه