خمس سنين متوالية ، ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة ، ويكره نيّة عدمه .
م « 1078 » يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين ، ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها .
م « 1079 » يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء .
م « 1080 » يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
م « 1081 » لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كالمال المشتبه بالربا مع عدم العلم بحرمتها .
م « 1082 » يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
م « 1083 » يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره .
فصل في أقسام العمرة والحجّ
م « 1084 » تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّةً في العمر ، وهي واجبة فوراً كالحجّ ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها .
م « 1085 » تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، ولا تجب الحجّ على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ، وعلى هذا لا تجب على