ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره .
م « 1068 » لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ، وخروج الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً ، ولو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا ، ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فلا يجب الاستئجار إلّا إذا أحرز تعدّد المطلوب .
م « 1069 » لو أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلّاأن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فتخرج من الثلث .
م « 1070 » لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة سمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً .
م « 1071 » لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستئجار من التركة وشك في استئجاره له قبل موته فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً ، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها ، بل يجب لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها ، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً ، ولا يضمن لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لم يجز أخذه .
م « 1072 » لو قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن ، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته استأجر من البقية أو بقية الثلث .
م « 1073 » يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحي إذا كان
تحرير التحرير — صفحة 297
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٧