تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيديّة ، بمعنى أنّ الحجّ المقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة ، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً للإجارة على وجه الجزئيّة . م « 1049 » لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية ، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا ، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل ، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما . م « 1050 » لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير أو التقديم برضا المستأجر ، ولو أخّر فلم يتخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسمّاة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر وغيره ، هذا إذا كان على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسمّاة ، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحق الأجرة المسمّاة ، ولو أتى به مؤخّراً لم يستحقّ الأجرة على الأوّل وإن برأت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل فلا يبطل مع الإهمال ، وإن كان للمستأجر الخيار . م « 1051 » لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه في ما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحقّ الأجرة بالنسبة
تحرير التحرير — صفحة 292 | الشيخ محمد رضا نكونام