عرض في الأثناء ، ومبدء المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين .
م « 1038 » لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب وجب أن يقوم فيه .
م « 1039 » لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً ، فمع كونه موسّعاً يأتي به ، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء ، ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ ، وعليه الكفّارة دون القضاء ، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ .
م « 1040 » لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره وجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً ؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا ، ولا حاجة إلى الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب . وكانت الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز .
القول في النيابة
م « 1041 » يشترط في النائب أمور :
الأوّل - البلوغ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، ويصحّ في المندوب أيضاً .
الثاني - العقل ، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه إذا كان العمل مسنداً صحيحاً .
الثالث - الايمان .
الرابع - الوثوق بإتيانه ، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً ، فلو