علم بإتيانه وشكّ أنّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة ولو قبل العمل .
الخامس - معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل .
السادس - عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ .
السابع - أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال ، ولو في مورد التبرّع .
م « 1042 » يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا يصحّ من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فيجوز الاستئجار لذلك ، ولو مات مستطيعاً لم يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه ، ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً وجب الاستئجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه والذكورة والأنوثة ، وتصحّ استنابة الصرورة ؛ رجلًا كان أو إمرأةً عن رجل أو امرأة .
م « 1043 » يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا ، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف ، وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع .
م « 1044 » لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً ، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عنه ، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام ، فلا يجري الحكم في الحجّ التبرّعي ولا في غير حجّة الإسلام .
م « 1045 » لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلةً في الإجارة ، ولم يستحقّ شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام ، وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه ، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ، ولا يستحقّ به
تحرير التحرير — صفحة 290
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٠