شيئاً ، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة ، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة ، هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة ، ومع الإطلاق كذلك أيضاً ، كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم ، نعم لو كان النقص شيئاً وجب قضاؤه فيكون عليه لا على المستأجر .
م « 1046 » لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرةً أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة ، ولو كانت مطلقةً أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها وجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال في ما فعل .
م « 1047 » يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ في ما إذا كان التمييز بين الأنواع كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا ، ولا يجوز العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن يستحقّ الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى ، وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره ، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه ، والواجب التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة ، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّاإذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة .
م « 1048 » لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي ، لكن لو عيّن لم يجز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة ، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راض به ، فحينئذ لو عدل يستحقّ تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد ، ولو كان الطريق المعيّن معتبراً للإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن ، ولا يستحقّ الأجير
تحرير التحرير — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩١