تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم . م « 1052 » ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله . م « 1053 » إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل ، لا بمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن . م « 1054 » لو قصرت الأجرة لم يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد . م « 1055 » يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّابعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينةً على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً ، لو كانت عيناً فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله بإذن من الموصي أو الموكّل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا ، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر ، ولو لم يقدّر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج استحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان . م « 1056 » لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق