وجب عليه العدول ، ولا يجزي عن المنوب عنه .
م « 1057 » يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستئجار له ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً ، وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب ، وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستئجار له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا ، بل مع تمكّنه أيضاً فيجوز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب ، كما يصحّ التبرّع عنه .
م « 1058 » لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، ويجوز المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
م « 1059 » يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً ، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر ، وأمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فلا يجوز ، ويجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً ، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً ، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم .
القول في الوصيّة بالحجّ
م « 1060 » لو أوصى بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً ، إلّاأن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي ، وأخرج من الثلث لو كان ندبياً ، ولو لم يعلم