تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلّا فيخرج من الثلث إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه فمن الأصل . م « 1061 » يكفي الميقاتي ؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً ، لكن الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلديّة ، فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل وتمامها منه في الثاني . م « 1062 » لو لم يعيّن الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل يجب خصوصاً مع الظن بوجوده ، نعم لا يجب الفحص البليغ ، ولو وجد متبرّع عنه جاز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو حسن مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلّا وجب الاستئجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل وجب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقلّ ، وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب ، ولو عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلّا فالزيادة من الثلث ، وفي المندوب كلّه من الثلث ، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب ، وفي المندوب يجوز مع رضا الورثة وعدم الصغار فيهم . م « 1063 » يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس أجرةً مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم ، والأحسن لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً . م « 1064 » لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، ولو لم يعيّن كفى حجّ
تحرير التحرير — صفحة 295 | الشيخ محمد رضا نكونام