تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات . م « 1032 » لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد ، ويكفيه إتيانها ، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة . م « 1033 » لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج . م « 1034 » لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد ، لكن تقدّم حجّة الإسلام ، ولو زالت الاستطاعة وجب عليه الحجّ النذري ، ولو تركهما وجب الكفّارة ، ولو نذر حجّاً في حال عدمها واستطاع قدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً ، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجّاً من غير تقييد وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده فلم يكفي حجّ واحد عنهما حتّى مع قصدهما ، ويجب أن يأتي كلّ واحد منهما مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام . م « 1035 » يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع ، ولو خالف في المضيّق ، وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة . م « 1036 » لو علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه ، ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً ، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين . م « 1037 » لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب ، ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحجّ حافياً ، ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر ، وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجييّن ، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو