تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

م « 1029 » يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، وتصحّ من الكافر المقرّ باللّه تعالى ، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً في ما يعتبر قصدها . م « 1030 » يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج إن كان يمينها ترتبط بشأنه ، ويعتبر في انعقاد يمين الولد إذن الوالد مطلقاً ، ولا تكفي الإجازه بعده ، ولا يكون الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة إن كان نذرها ترتبط بشأنه ، وأمّا نذر الولد فلا يعتبر إذن والده فيه ، كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد أصلًا ، وتشمل الزوجة المنقطعة ولا يشمل الولد ولد الولد ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ولا تلحق الأمّ بالأب ولا الكافر بالمسلم . م « 1031 » لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرء ذمّته ، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة ، ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فحجّ من غيره صحّ ، ووجبت الكفّارة ، ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير ، فلو أخّر مع التمكّن عصى ، وعليه القضاء والكفّارة ، ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت ، ولو مات بعد تمكّنه يقضي عنه من أصل التركة ، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه ومات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر إحجاجاً معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله فيجب القضاء عنه ، كما أنّه لو نذر إحجاجه في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن مات قبل إتيانهما فيقضيان من أصل التركة ،