التركة ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة فيوزع بالنسبة لو لم يكف التركة .
م « 1024 » يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الموت ، ولا يجوز التأخير عنها ؛ خصوصاً إذا كان الموت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يؤخّر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه .
م « 1025 » لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم ، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار على الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلّد ، أو لم يعلم أنّه كان مقلّد أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل ، أو لم يعلم رأيه .
م « 1026 » لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لم يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه وجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً ، ولو شك في فساده يحمل على الصحّة .
م « 1027 » يجب استئجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يجب المبالغة في الفحص عنه .
م « 1028 » من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف فلم يصحّ عمله من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه .
تحرير التحرير — صفحة 286
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٦