تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
السابع - الإفطار تعويلًا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان ، بل عدل واحد ، وإلّا فوجب الكفّارة أيضاً . الثامن - الإفطار لأن يقطع بدخول الليل منها لظلمة ولم يدخل مع عدم وجود علّة في السماء ، وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء . التاسع - إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثاً ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلم يجب عليه القضاء ؛ سواء كان الوضوء لصلاة فريضة ، أو لمطلق الوضوء ، بل لمطلق الطهارة .

فصل في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

م « 915 » شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام والايمان والعقل والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ، وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلًا في بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه ، ومن أفاق من السكر مع سبق نيّة الصوم الإتمام ثمّ القضاء ومن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإلّا فالقضاء ، ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ومن شرائط صحّته عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ؛