المقرّب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها ، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام ، أو مدّان ، عدا الحامل المقرّب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما أو بولدهما .
م « 923 » لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، واللازم الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
م « 924 » يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ اللازم وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك .
فصل في طريق ثبوت هلال شهري رمضان وشوال
م « 925 » يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظنّ .
م « 926 » لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي الشهادة العلميّة .
م « 927 » لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكان عادلين عند غيره وجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ، نعم يعتبر توافقهما في