تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفي الارتماس والحقنه في البقيّة ، نعم القيء لا يوجبها ، ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر ، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال والمقصّر غير الملتفت حين الافطار لا يجب عليهما . م « 903 » كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها بلا ترتيب ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . م « 904 » إنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب في غير الجماع ، وأمّا الجماع فتكرّر بتكرّره . م « 905 » تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن ، ولا تجب في ما عداها من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده ، ويختصّ ذلك بالجماع ، لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار ، نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع وجبت كفّارة شهر رمضان فقط . م « 906 » لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة حتّى لو سافر فراراً من الكفّارة أو سافر بعد الزوال ، ولا في غيره ، وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، بل لا تسقط لو أفطر متعمّداً عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو غير ذلك ، كما أنّه لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوال ، فالحكم سقوطها كالقضاء . م « 907 » لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وإن أكرهها الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ