تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
طاوعته في الأثناء يثبت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهةً يثبت كفّارتين عليه ولا كفّارة عليها ، وكذا الحال في التعزير ، ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولو أكرهت الزوجة زوجها لم تتحمّل عنه شيئاً . م « 908 » لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً وكانت زوجته صائمةً لم يجز إكراهها على الجماع ، وإن فعل فلازم أن يتحمّل عنها الكفّارة . م « 909 » مصرف الكفّاره في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، أو مدّان ، ولا يكفي في كفّارة واحدة مع التمكّن من الستّين إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداد ، بل لابدّ من ستّين نفساً ، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم ، والمدّ ربع الصاع ، والصاع ستّ مأة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . م « 910 » يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ، لصوم كانت أو لغيره ، ولا يجوز عن الحيّ ؛ خصوصاً الصوم . م « 911 » يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً ، ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى ، ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال . م « 912 » لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان وجب عليه التصدّق بما يطبق ، ومع عدم التمكّن يستغفر اللّه ولو مرّةً ، واللازم الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك