في الأخيرة .
م « 913 » يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل - في ما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل اللازم ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين مع وجوب الكفّارة أيضاً ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية .
الثاني - إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات .
الثالث - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع - إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادراً على المراعاة ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ، بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه ، ولا يجب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة ، بل مع الشك بعدها ؛ كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه ، هذا صوم شهر رمضان ، وأمّا في غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فيبطل بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل .
الخامس - الأكل تعويلًا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً .
السادس - الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .
م « 914 » يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء ، وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه .
تحرير التحرير — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٥٧