الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه .
م « 919 » المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه وأجزءه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك يجب عليه الصيام ، نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجاره ، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت دون الصلاة كما مرّ ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة ، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدّم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها على وصول المسافر حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة .
م « 920 » يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فيجب ترك السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب لإتيانه مع الإمكان ، وفي النذر المعيّن يجوز السفر ووجوب الإقامة لو كان مسافراً .
م « 921 » يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار وإن كان جائزاً .
م « 922 » يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليها الصوم ، ومن به داء العطاش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل
تحرير التحرير — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٠