تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
م « 791 » يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتجزّيه عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ، ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد . م « 792 » يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصحّ منها وتجزّيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة ؛ أي : خمسة نفر رجالًا ، وأمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز ، ولا تنعقد إلّابالرجال . م « 793 » تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها . م « 794 » تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل ، ولا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا فلو لم يكمل إلّابه لم تنعقد الجمعة ووجب الظهر .

القول في وقتها

م « 795 » يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت ، وأمّا آخر وقتها بحيث تفوّت بمضيّه هو الأوائل العرفيّة من الزوال وهو امتداده إلى قدمين من فىء المتعارف من الناس وإذا أخّرت عن ذلك فيجب اختيار الظهر . م « 796 » لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعييناً ، فلو فعل أثم ووجبت الصلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها . م « 797 » لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعةً في الوقت صحّت ، وإلّا بطلت ، ويجب الإتيان بالظهر ، ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة اختار الظهر . م « 798 » لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر