تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
م « 803 » لو لم يتمكّن المأموم لازدحام ونحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأولى التي أدرك ركوعها معه فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع ، بل اقتصر على متابعته في السجدتين ، ونوى بهما للأولى ، فيكمل له ركعةً مع الإمام ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمّت صلاته ، وإن نوى بهما الثانية يحذفهما ويسجد للأولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته ، ويصحّ جعلهما للأولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل ، وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام . م « 804 » صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى وثانيهما بعد ركوع الثانية ، وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها ، ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها ما تقدّمت في كتابي الطهارة والصلاة .

فصل في صلاة العيدين

م « 805 » صلاة العيدين هي الفطر والأضحى ، وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام ، وبسط يده واجتماع سائر الشرائط ، ومستحبّة في زمان الغيبة ، ويصحّ إتيانها جماعةً أو فرادى في ذلك العصر ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، وهي ركعتان في كلّ منهما يقرء الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرء الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الشمس ، وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمس قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع