بين الجمعة والظهر ، ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر ، ولو شك في بقاء الوقت صحّت ولو انكشف بعد عدم الاتّساع حتّى لركعة أتى بالظهر ، ولو علم مقدار الوقت وشك في اتّساعه لها جاز الدخول فيها ، فإن اتّسع صحّت وإلّا يأتي بالظهر .
م « 799 » لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة وأوّل الصلاة ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً صلّى جمعةً ، ركعةً مع الإمام وأضاف ركعةً أخرى منفرداً وصحّت صلاته ، وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع ، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته ، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات ، ولو كبّر وركع ثمّ شكّ أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً ، ويجب الإتمام ظهراً .
فروع
م « 800 » شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام وعدم التباعد وغيرها . وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة من العقل والايمان وطهارة المولد والعدالة ، نعم لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها .
م « 801 » الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة ، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الاذان الموظّف ، وقد يطلق عليه الأذان الثالث ، وهو باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر .
م « 802 » لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً .