يصحّ ولم يتعلّم يجب عليه الائتمام مع الإمكان .
م « 457 » يتخيّر في ما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ، وصورته : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّااللّه واللّه أكبر » ، وتجب المحافظة على العربيّة ، ويكفي مرّة واحدة ، ويكون التكرار ثلاثاً مستحبّاً ، وإتيانها مرّتين بنيّتها لا يصحّ . والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة ، ولا يجب إتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة .
م « 458 » لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة وتحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً فالصحيح الاجتزاء به ، ومع عدم تحقّقه لا يصحّ ، وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنّه مع قصده ولو ارتكازاً يصحّ وإلّا فلا .
م « 459 » لو قرء الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها ، وكذا لو قرءها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين .
م « 460 » يجب أن لا يزيد الذكر على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق .
م « 461 » يستحبّ قراءة « عمّ يتسائلون » أو « هل أتى » أو « الغاشية » أو « القيامة » وأشباهها فيالصبح ، وقراءة « سبّح اسم » أو « والشمس » في الظهر ، و « إذا جاء نصر اللّه » و « ألهيكم التكاثر » في العصر والمغرب ، والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرء فيها في الأولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى « الجمعة » وفي الثانية « التوحيد » ، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية .
تحرير التحرير — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٣