الذكر المزبور ، وبطلت صلاته ، وبطل ذلك الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة وإلّا فلا إشكال ، ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته .
م « 472 » يستحبّ التكبير للركوع ، وهو قائم منتصب ، والأحسن عدم تركه ، ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، وعدم تركه مع الإمكان ، وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له ، ويكره أن يطأطأ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .
القول في السجود
م « 473 » يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة زيادةً أو نقصاناً سهواً فلا بطلان ، ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة .
ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها في ذلك :
منها - السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين ، والمعتبر باطن الكفّين ، ويجب فيه الاستيعاب العرفي مع الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار فيجزي مسمّى