وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور ، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها .
م « 443 » يجوز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهيّة ؛ بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، والترك في الفريضة أحسن .
م « 444 » لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوّال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته ، وإن كان سهواً عدل غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته ، وكذا لا تجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة ، فلو قرءها نسياناً إلى أن قرء آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحسن أن يؤمى إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ ، ويجوز الاكتفاء بالسورة .
م « 445 » البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .
م « 446 » كلّ واحد من سورة « الفيل » و « الايلاف » سورة واحدة ، وكذلك « والضحى » و « ألم نشرح » ، وتجزي واحدة منها ، ولا حاجة إلى الجمع بينهما مع الكراهة في جمعهما كما في غيرهما .
م « 447 » يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة ، ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، وإذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة ، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرء سورة معيّنة فنسى وقرء غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرء غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .
م « 448 » يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد ؛ فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ، وفي الجمعة
تحرير التحرير — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٠