تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف . م « 449 » يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح والمغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته ويعذر الناسي ، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء ، أمّا العالم به في الجملة إلّاأنّه جهل محلّه أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه أيضاً يصحّ لهما ، ولا حاجة إلى الاستئناف مع حصول نيّة القربة منهما ، ولا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات حتّى مع وجود الأجنبي ، ويجب عليهنّ الإخفات في ما يجب على الرجال ويعذرن في ما يعذرون فيه . م « 450 » يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ؛ كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة . م « 451 » مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، لا سماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع . م « 452 » يجب أن تكون القراءة صحيحة ، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك على نوع يغيّر المعنى بطلت صلاته ، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما . م « 453 » المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤديّاً للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية وما له دخل في هيأة الكلمة ، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة بلا إفراط وتفريط ، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة « ال » وهمزة « إهدنا » وإثبات