م « 467 » من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ، وإن لم يتمكّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع ، وإن لم يتمكّن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه ، ولا حاجة إلى الإيماء بالرأس إليه ، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً أو ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان .
م « 468 » لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها انصرف ثمّ أعادها .
م « 469 » لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود فإن تذّكر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ، وإن تذّكر بعد خروجه عن حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا فعليه السجود بلا انتصاب ، وإلّا فعليه الانتصاب ثمّ الهوي إلى السجود وإتمام الصلاة بلا إعادتها .
م « 470 » يجب الذكر في الركوع ، ويجتزي بمطلقه ، ومقداره الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، بلا فرق في الاختيار بينهما . واختيار الثلاث في التسبيح من الصغرى ، وهي « سبحان اللّه » أو الكبرى الواحدة ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » .
م « 471 » يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ؛ بخلافه سهواً ، ولا حاجة إلى الاستئناف معه ، ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز
تحرير التحرير — صفحة 145
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٥