الأغراض المباحة ؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها .
م « 417 » يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا ؛ بأن ينوي مثلًا ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً ، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً .
م « 418 » لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر مثلًا ولو على نحو الإجمال ، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء كفى ، نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لابّد من تعيين ما يأتي به ، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره ، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّ الوقت باق فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت ووقعت قضاءً ؛ كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت ووقعت أداءا .
م « 419 » لا يجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ، بل ولا في أماكن التخيير ، فلو شرع فيالظهر مثلًا مع الترديد والبناء على أنّه بعد تشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت ، بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به ، وكان له العدول إلى الآخر ، بل يصحّ مع عدم التعيّن بالتعيين ، ولا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين ، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما ، فلو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبنى على الثلاث ، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول ، بل لابدّ أن يتعيّن العمل بحكم الشك ، ونيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج بلا إعادة العمل .
م « 420 » لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفي قصد القربة المطلقة .
م « 421 » لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا ، بل يكفي الإجمال .
م « 422 » لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى ما فاته
تحرير التحرير — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٤