للصلاة فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الأولى واكتفى بما أتى به ، ولو عاد إلى الأوّل قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وكذا مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة .
م « 423 » لو شك في ما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أنّه لم يأت بالظهر ينوبها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر ، وكذا لو شك في إتيان الظهر ، وأمّا في الوقت المختصّ به إن علم أنّه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعةً أو بعضها من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، وإن لم يدر إتيان الظهر فلابدّ من عدم الاعتناء بشكّه ، ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وفي أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها .
م « 424 » يجوز العدول من الصلاة إلى أخرى في مواضع : منها في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً ، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول ، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فلا عدول ، بل يصحّ اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الأوّل ؛ أي : التذكّر بعد الفراغ ، بل في الفرض الثاني أيضاً ، وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين ، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الأولى فتذكّر ، بل يكون الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائي .
ومنها - إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده فلا يكون العدول مستحبّاً .
ومنها - العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما في ظهر يوم
تحرير التحرير — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٥