تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرء سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز ، ثانيهما في ما إذا كان متشاغلًا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها . م « 425 » لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى في ما كان كالفرائض التوقيت والسبق واللحوق ، وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها ، قطعها وأتى بالحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة ؛ بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه فبان في الأثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن ، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه . م « 426 » لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوليين صحّت وحسبت له الأوليين قهراً ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ؛ حيث إن الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

القول في تكبيرة الإحرام

م « 427 » وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وصورتها : « اللّه أكبر » ، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربيّة ، وهو ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا ، ويجب حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمةً من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يتربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً