تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث أنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها ، ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، ويفعل النافلة الموظّفة بينهما ، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ، وسقوط الأذان في حال الجمع عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة ؛ بمعنى عدم مشروعيّته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، والصحيح الترك في جميع موارد الجمع . م « 410 » يسقط الأذان والإقامة في مواضع : منها - للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما . ومنها - من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلّى جماعة ؛ إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ، وكذا في ما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى ، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً ؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه ، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيراً ، ولا يختصّ الحكم بالمسجد ، فيجري مطلقاً في المسجد وغيره ، وكذا في ما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة ، وكذا في ما لم تشتركا في الوقت ، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب .