تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والواجب على القنب والقرطاس المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والإبريسم . م « 398 » يعتبر في ما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته ، لكن تجب إزالته للسجدة الثانيّة لو كان حاجباً ، ولو لم يكن عنده إلّاالطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . م « 399 » إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلّي قائماً مؤمياً للسجود والتشهّد . م « 400 » إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها ، سجد على ثوب القطن أو الكتان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن . م « 401 » لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم . م « 402 » يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ، فلو صلّى اختياراً سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر فبطلت صلاته ، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئن صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها ؛ كالطيّارة والقطار ونحوهما ، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه ، هذا كلّه مع الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار فيصلّي ماشياً ، وعلى الدابّة وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها مراعياً للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان ، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر
تحرير التحرير — صفحة 128 | الشيخ محمد رضا نكونام