م « 356 » لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر مثلًا ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة لا يصحّ العدول إلى الأولى .
م « 357 » يجب لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه .
م « 358 » يصحّ التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاؤها .
م « 359 » لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلًا منها صحّت .
م « 360 » لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرهما على حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء وإلّا لم يجب ، نعم لو كانت المقدّمات حاصلةً أوّل الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي ، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسّع الطهارة والصلاتين وجبتا ، وإن وسّع إحدى من الطهارة والصلاة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً .
م « 361 » يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ، ويكفي الأذان لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت ، وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس يتأخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم بدخوله .
تحرير التحرير — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٩