م « 352 » المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ، فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن صحّ في ما لم يدرك جزءً من الوقت المشترك .
م « 353 » لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه ؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالأولى بعده ، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلّاإذا لم يبق محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول ركوع الرابعة ، فلابدّ له من الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء .
م « 354 » إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت . وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقل صلّى العصر . وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب . وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء ، ويجب المبادرة باتيان المغرب بعده أداءً إن بقي مقدار ركعة أو أزيد .
م « 355 » يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، وكذا العكس لو سهى في الدخول ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما يجوز له العدول إلى اللاحقة ، وكذا لو دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول .
تحرير التحرير — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٨