وقضاء الأجزاء المنسيّة ، وسجدتي السهو ، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة والطواف .
م « 367 » لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفةً من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين .
م « 368 » عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر : وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأفضل ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمةً .
م « 369 » يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها .
م « 370 » الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
م « 371 » لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته إذا كان هنا ناظر يجب التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظراً فعلًا ، وأمّا الشباك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب إلّامع وجود ناظر فيه .
م « 372 » الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّه يكفي الإليتان في ستر الدبر ، وأمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار ، وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين جائز مطلقاً ، ولمن يجد ما يطلي به أيضاً كذلك ، ولمن لا يجد شيئاً يصلّي
تحرير التحرير — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢١