تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
م « 348 » يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين ؛ كلّ مرّة ركعة . م « 349 » وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ؛ أي : سبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي : أربعة أسباعه ، فإذا وصل هذا الحدّ يقدّم الفريضة . م « 350 » لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعةً ، وأمّا في غير يوم الجمعة لا يجوز ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما يؤتى بهما رجاءً ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . م « 351 » وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، لمن أخّرهما عن نصف الليل اضطراراً لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمداً الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد الأداء ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء ويقضي المغرب بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدء فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ؛ أي : أربعة أسباع الشاخص ، ويكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربيّة ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والأسفار وتنور الصبح المنصوص بها .
تحرير التحرير — صفحة 117 | الشيخ محمد رضا نكونام