فيه حتّى في مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر .
م « 373 » يعتبر في الساتر ، بل مطلق لباس المصلّي أمور :
الأوّل - الطهارة إلّافي ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم ؛
الثاني - الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه فلابدّ من الإعادة .
م « 374 » لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلّق لحقّ الغير كالمرهون ، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر .
م « 375 » إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فلعدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به ، والباقي هو اللون فقط ، تصحّ الصلاة فيه ؛ كما أنّ الصلاة لا تصحّ في ثوب خيط بالمغصوب ؛ سواء أمكن ردّه بالفتق أو لم يمكن ، نعم لا إشكال في الصحّة في ما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته .
الثالث - أن يكون مذكّى من مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكّى ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة ، ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك ، ويجوز في ما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
وأمّا غير المأكول ، فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّى ؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه . نعم لو شك في اللباس أو في ما عليه في أنّه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه ؛ بخلاف ما لو شك في ما تحلّه الحياة من الحيوان
تحرير التحرير — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٢