تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

المقدّمة الثانية في القبلة

م « 362 » يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض ؛ يوميةً كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز ، والنافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار ، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها . م « 363 » يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البيّنة مقامه مع استنادها إلى المبادي الحسّيّة ، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه ، ومع تعذّره وتساوي الجهات يصلّي صلاةً واحدةً به ؛ أىّ جهة كانت . ولو ثبت عدمها في ما صلّى إليه عاد إلى ما ثبت عنده من في الجهة في الوقت . ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ . م « 364 » المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان وأن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، يجوز له أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ، ولا يلزم إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة . م « 365 » من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطأه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا وإلّا استقام للباقي وصحّت ولو مع الاستدبار .

المقدّمة الثالثة في الستر والساتر

م « 366 » يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ؛ كالركعة الاحتياطيّة